النص الكامل

مرسوم رقم 4538 تاريخ 23/11/1981 نافذ

المادة 3

المادة 3

الغي نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 2339 تاريخ 5/10/1979 واستعيض عنه بالنص التالي:

"يتولى رئاسة دائرة الضمان احد مراقبي الضمان ويكلف لهذه الغاية بقرار من المدير وينهى تكليفه بالطريقة ذاتها". "يحق للمدير, بقرار معلل, ان يسرح من الخدمة في اي وقت مستخدمي الملاك الخاص ".

المادة 3 من مرسوم رقم 4538 تاريخ 23/11/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195744/article/3/