جميع التشريعات

مرسوم رقم 61 12/10/1949

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه عماص ونبع العروس من خراج تكريت (عكار)

النوع
مرسوم
الرقم
61
التاريخ
12/10/1949
الجريدة الرسمية
العدد 42, 19/10/1949, ص. 490
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 61 تاريخ 12/10/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عماص ونبع العروس من خراج قرية تكريت (قضاء عكار)

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 تشرين اول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد