المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عماص ونبع العروس من خراج قرية تكريت (قضاء عكار)
مرسوم Decree No. 61 12/10/1949
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عماص ونبع العروس من خراج قرية تكريت (قضاء عكار)
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 تشرين اول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد