جميع التشريعات

مرسوم رقم 62 12/10/1949

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه عين عماص ونبع العروس من خراج تكريت - عكار

النوع
مرسوم
الرقم
62
التاريخ
12/10/1949
الجريدة الرسمية
العدد 42, 19/10/1949, ص. 492
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 62 تاريخ 12/10/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين عماص ونبع العروس من خراج قرية تكريت - قضاء عكار

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكورة اعلاه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد