All legislation

مرسوم Decree No. 62 12/10/1949

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه عين عماص ونبع العروس من خراج تكريت - عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
62
Date
12/10/1949
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1949, p. 492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 62 تاريخ 12/10/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين عماص ونبع العروس من خراج قرية تكريت - قضاء عكار

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكورة اعلاه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد