المادة 15
(عدلت بموجب قرار 5 / 2010 )
«يقوم مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس الكونسرفتوار، بتصنيف أي من أفراد الهيئة التعليمية الذي تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة، باستثناء شرطي المباراة والسن للتعيين، وذلك في العمل الذي يتناسب مع مؤهلات المعني بالتصنيف.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5 تاريخ 06/10/2010, المادة 1, 11/11/2010
يوافق مجلس الإدارة على تعديل المادة /15/ من القرار رقم /2/ تاريخ 26/آب 1995 بحيث تصبح كالتالي:
المادة 15: «يقوم مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس الكونسرفتوار، بتصنيف أي من أفراد الهيئة التعليمية الذي تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة، باستثناء شرطي المباراة والسن للتعيين، وذلك في العمل الذي يتناسب مع مؤهلات المعني بالتصنيف.».
والباقي دون تعديل