المادة 15
(عدلت بموجب قرار 5 / 2010 )
«يقوم مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس الكونسرفتوار، بتصنيف أي من أفراد الهيئة التعليمية الذي تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة، باستثناء شرطي المباراة والسن للتعيين، وذلك في العمل الذي يتناسب مع مؤهلات المعني بالتصنيف.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 5 تاريخ 06/10/2010, article 1, 11/11/2010
يوافق مجلس الإدارة على تعديل المادة /15/ من القرار رقم /2/ تاريخ 26/آب 1995 بحيث تصبح كالتالي:
المادة 15: «يقوم مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس الكونسرفتوار، بتصنيف أي من أفراد الهيئة التعليمية الذي تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة، باستثناء شرطي المباراة والسن للتعيين، وذلك في العمل الذي يتناسب مع مؤهلات المعني بالتصنيف.».
والباقي دون تعديل