جميع التشريعات

قرار رقم 41 29/09/1995

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
29/09/1995
الجريدة الرسمية
العدد 42, 19/10/1995, ص. 1226-1227
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 29/09/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995,

بناء على القرار رقم 316 تاريخ

01/08/1972 الصادر عن اللجنة القائمة

باعمال مجلس بلدية بيروت والقاضي بالموافقة

على عقد اتفاق بالتراضي حول مقايضة قصر

الصنوبر-ملك بلدية بيروت وبعض العقارات

خاصة الدولة الفرنسية في بيروت,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ

09/08/1972 والقاضي بالموافقة على

المقايضة المذكورة اعلاه,

بناء على الطلب المقدم من السفارة

الفرنسية والمسجل تحت رقم 2506 تاريخ

26/09/1995,

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب

القرار رقم 166/ل.ر تاريخ

07/11/1933,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية الاثرية البناء القائم على العقار /1906/ من منطقة المزرعة العقارية والمعروف بقصر الصنوبر.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الأثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 29 ايلول 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال إده