المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية الاثرية البناء القائم على العقار /1906/ من منطقة المزرعة العقارية والمعروف بقصر الصنوبر.
قرار Decision No. 41 29/09/1995
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995,
بناء على القرار رقم 316 تاريخ
01/08/1972 الصادر عن اللجنة القائمة
باعمال مجلس بلدية بيروت والقاضي بالموافقة
على عقد اتفاق بالتراضي حول مقايضة قصر
الصنوبر-ملك بلدية بيروت وبعض العقارات
خاصة الدولة الفرنسية في بيروت,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ
09/08/1972 والقاضي بالموافقة على
المقايضة المذكورة اعلاه,
بناء على الطلب المقدم من السفارة
الفرنسية والمسجل تحت رقم 2506 تاريخ
26/09/1995,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر تاريخ
07/11/1933,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية الاثرية البناء القائم على العقار /1906/ من منطقة المزرعة العقارية والمعروف بقصر الصنوبر.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الأثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 29 ايلول 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال إده