المواد
مادة 1: اسس في مديرية الشرطة معهد ذو فرعين: 1- الفرع الابتدائي: غايته - تثقيف مأموري الامن كالشرطيين النظاميين والعسكريين ومأموري الامن العام وشرطيي البلديات والاطفائيين الحاليين بتلقينهم اصول خدمتهم ورفع مستوى معلوماتهم. 2- الفرع الثانوي: غايتع- تثقيف الشرطيين النظاميين والعسكريين ومأموري الامن المنتهين من الفرع الابتدائي وبصورة انتقالية المعاونين والمفتشين ثقافة وافية ترفع مستواهم العام في النواحي العلمية والحقوقية والاجتماعية والمسلكية والرياضية للارتقاء بهم الى كفاآت القيادة التي تتطلبها رسالة الشرطة والامن.
مادة 2: يدير المعهد مفوض مجاز في الحقوق بلقب - مدير معهد الشرطةيعين بمرسوم يعاونه في- مهمته اساتذة اختصاصيين ومعاونون وشرطيون يحدد عددهم وفقا لمقتضيات المصلحة ويؤخذون من مختلف دوائر الدولة.
مادة 3: يوكل الى مدير المعهد العناية بمكتبة الشرطة والنادي الرياضي والتنظيم الرياضي والتنظيم الفني للتدريس في المعهد والاشراف على الهيئة التدريسية والطلاب وتنظيم شؤونهم.
مادة 4: يكون لدى مدير المعهد السجلات والمستندات التي تقتضيها المصلحة.
مادة 5: تستمر الدورة التدريسية بالفرع الابتدائي مدة تسعة اشهر ويمكن تمديدها في سبيل انهاء برامج الدروس اذا ما حالت الظروف الاستثنائية دون ذلك.
مادة 6: لا يخضع الشرطيون من طلاب هذا الفرع الى الخدمات العامة الى في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة الامن وذلك بناء على امر يصدره مدير الشرطة. ولا يخضع بقية تلامذة المدرسة لمثل ذلك الا بناء على طلب من رئيس دائرتهم وبعد موافقة مدير الشرطة.
مادة 7: تستمر الدورة التدريسية للفرع الثانوي مدة سنتين مدرسيتين ويمكن تمديدها في سبيل انهاء برامج الدروس اذا حالت الظروف الاستثنائية دون ذلك.
مادة 8: يخضع المرشح كطالب للفرع الثانوي الى امتحان تستمد مواده من مناهج الفرع الابتدائي ويعفى من هذا الامتحان الحائزون على شهادة الفرع الابتدائي.
مادة 9: يجري الامتحان المنصوص في المادة السابقة امام لجنة فاحصة قوامها: مدير الشرطة رئيسا, مدير المعهد, واربعة اعضاء من الهيئة التدريسية في المعهد وكاتب ويقبل من الناجحين علاوة عن الحائزين على الشهادات المحددة في المادة السابقة الثلاثون الاول ويعفى من هذه المسابقة معاونو المفوضين والمفتشين. ان تاريخ موعد الامتحان يحدده مدير الشرطة بناء على اقتراح مدير المعهد ويصدق عليه وزير الداخلية.
مادة 10: يستمر التدريس كل اسبوع في كلا الفرعين وفقا لجدول الاعمال الذي يقرره مدير المعهد من صباح الاثنين حتى ظهر السبت ما خلا ايام الاعياد الرسمية.
مادة 11: لا يعفى الطلاب من حضور الدروس والقيام بالتمارين الا باذن شرعي ولا يحق لطالب الفرع الابتدائي التغيب عن المعهد الا بالاجازة الادارية والراحة الاسبوعية واوقات الطعام او باذن من مدير المعهد على ان لا تتجاوز مدته الثمانية والاربعين ساعة.
مادة 12: يحق لمدير المعهد ان يحجز الطالب في كلا الفرعين مدة تتراوح بين ثمانية واربعين ساعة حتى الخمسة عشر يوما لكسله او لذنب تافه اقترفه وله ايضا ان يقرر حرمانه من الراحة الاسبوعية للاسباب نفسها, غير ان كل عقوبة تتجاوز مدتها الاربعة ايام لا تعتبر نافذة الا بعد تصديقها من مدير الشرطة.
مادة 13: يطرد الطالب في كلا الفرعين من المعهد بسبب سوء السلوك والتمرد او العجز عن متابعة الدروس مع عدم الامل بالتحسن والاصلاح بقرار يصدره مدير الشرطة بناء على اقتراح مدير المعهد فضلا عن كل تدبير تأديبي يمكن اتخاذه وفقا للانظمة المرعية.
مادة 14: تحدد مناهج فرعي معهد الشرطة كما يلي: 1- الفرع الابتدائي: 1- معلومات عامة عن قانون العقوبات واصول المحاكمات الجزائية 2- مختصر الحقوق الادارية والتنظيم القضائي 3- معلومات عامة عن الدستور اللبناني 4- مختصر القوانين الشائعة الاستعمال في الشرطة وانظمة بلدية العاصمة 5- انظمة الشرطة والامن 6- مختصر الشرطة العملية 7- مختصر الشرطة الفنية 8- الاسعاف 9- مختصر علم الصحة 10- سوق الاليات 11- التعليم العسكري 12- الرياضة البدنية 13- التربية المسلكية 14- مختصر تاريخ وجغرافية لبنان. 2- الفرع الثانوي: 1- قانون العقوبات واصول المحاكمات الجزائية 2- الحقوق الادارية والتنظيم القضائي 3- معلومات عامة عن الحقوق المدنية 4- القوانين الشائعة الاستعمال في الشرطة 5- موجز الحقوق الدولية الخاصة 6- انظمة بلدية العاصمة والانظمة الصحية 7- انظمة الشرطة والامن 8- الشرطة العملية 9- الشرطة الفنية 10- الطب الشرعي 11- الاسعاف 12- علم الصحة 13- سوق الاليات ومباديء الميكانيك 14- معلومات عامة عن الالات السلكية واللاسلكية 15- التعليم العسكري 16- الرياضة البدنية 17- التاريخ والجغرافية والمشاكل الدولية الحديثة 18- الاخلاق الاجتماعية والتربية المسلكية.
مادة 15: يؤدي الطلاب امتحانا في الدروس التي تلقوها خلال الشهر امام الهيئة التدريسية وتؤخذ نتائج مجموع هذه الامتحانات بعين الاعتبار اثناء الامتحان النهائي ويحسب لها اربعون بالمئة من مجموع العلامات .
مادة 16: في ختام الدورة التدريسية يؤدي الطلاب امتحانا في جميع المواد المعينة في برامج كل من الفرعين.
مادة 17: يؤدي الامتحان امام لجنة فاحصة قوامها: مدير الشرطة رئيسا مدير المعهد وثلاثة من الهيئة التدريسية اعضاء كاتب
مادة 18: يكون الامتحان النهائي للفرعين خطيا وشفويا حسب الترتيب الذي سيرد فيما بعد للمواد المعينة في البرامج.
مادة 19: ان العلامات التي تمنح في الامتحانات الخطية والشفوية والعملية تتراوح بين الصفر والعشرين لكل موضوع وكل علامة دون الواحد توجب الرسوب ولو بلغ مجموع العلامات التي نالها الطالب المتوسط المطلوب " اي نصف العلامات " وتؤخذ اللغة بعين الاعتبار عند وضع العلامات للامتحانات الخطية.
مادة 20: لا يقبل في الامتحان الشفهي الا الناجحين في الامتحان الخطي.
مادة 21: تضرب العلامات المعطاة لكل مادة بالمعدلات الاتية: الفرع الابتدائي المعدل - معلومات عامة عن قانون العقوبات واصول المحاكمات الجزائية 5x10= 50 - مختصر الحقوق الادارية والتنظيم القضائي 3 - معلومات عامة عن الدستور اللبناني 3 - مختصر القوانين الشائعة الاستعمال في الشرطة وانظمة بلدية العاصمة 3 - انظمة الشرطة والامن 5 - مختصر الشرطة العملية 5 - مختصر الشرطة الفنية 3 - الاسعاف 3 - مختصر علم الصحة 2 - سوق الاليات 1 - التعليم العسكري 5 - الرياضة البدنية 3 - التربية المسلكية 5 - مختصر تاريخ وجغرافية لبنان 3 ان المواد الاتية تخضع للامتحانات الخطية علاوة على الشفهية وهي - معلومات عامة عن قانون العقوبات والاصول الجزائية - مختصر الشرطة العملية - مختصر الشرطة الفنية - املاء وانشاء موضوع يدور على معارف اولية في التاريخ والجغرافية 2 - عمليات حسابية 2
مادة 22: كل طالب ينال اقل من متوسط علامات الامتحان الخطي والشفاهي يعتبر راسبا.
مادة 23: يباح للراسبين اعادة الامتحان مرة واحدة في نهاية الدورة المقبلة.
مادة 24: تقرر اللجنة الفاحصة مواضيع الامتحان الخطي بغرفة المذاكرة اثناء اجتماع الطلاب في قاعة الامتحان ويطرح رئيس اللجنة هذه المواضيع على الطلاب فور اقرارها.
مادة 25: يحرر الامتحان على اوراق يوزعها احد اعضاء اللجنة ممهورة وموقعة بتوقيع رئيس اللجنة وكل طالب يكتب اسمه ويوقع امضائه في الزاوية المعينة لها في رأس كل ورقة وعند انقضاء الوقت الممنوح لاجراء كل فحص تسلم الاوراق الى الناظر من اعضاء اللجنة بعد طي والصاق قسمها المحرر فيه اسم الطالب .
مادة 26: كل ورقة يوضع عليها علامة فارقة ظاهرة تهمل وتوجب الرسوب .
مادة 27: كل طالب لا يسلم ورقة احد مواضيع الامتحان او لا يتقدم باختياره الى الامتحان يعتبر راسبا على ان الامتحانات غير الناجزة لا توجب السقوط. وعلى اللجنة تقدير المسابقة غير الناجزة من نجاح الطالب او رسوبه.
مادة 28: تمنح الاستعانة بالمذكرات والكتب واقتناء الاوراق غير التي توزعها اللجنة الفاحصة.
مادة 29: كل طالب يثبت عليه النقل او مخالفة المادة السابقة يخرج من قاعة الامتحان ويعتبر راسبا.
مادة 30: ان العلامة التي تعطى للطالب هي متوسط العلامات المعطاة من رئيس واعضاء اللجنة وترقم على ورقة الفحص نفسها.
مادة 31: ان الوقت الممنوح للفحص الخطي هو: 1- الفرع الابتدائي: ساعة - املاء وانشاء موضوع يدور على معارف اولية في التاريخ والجغرافية 2/1 1 - معلومات عامة عن قانون العقوبات والاصول الجزائية 2/1 1 - مختصر الشرطة العملية 2/1 1 - مختر الشرطة الفنية 2/1 1 - عمليات حسابية 2/1 1 2- للفرع الثانوي: - املاء وانشاء موضوع يدور على معارف اولية في التاريخ والجغرافية 2/1 1 - قانون العقوبات واصول المحاكمات الجزائية 2 - الحقوق الادارية والتنظيم القضائي 2/1 1 - الشرطة العملية 2/1 1 - الشرطة الفنية 2/1 1 - عمليات حسابية 2/1 1
مادة 32: ان الاسئلة في مختلف المواضيع المذكورة في المنهاج تدون على اوراق مطبوعة توضع في علبة او غلافات يصير سحبها بالقرعة من قبل الطلاب على ان تعطى لكل مادة علامة تكون بمثابة متوسط العلامات المعطاة من اللجنة الفاحصة باجمعها ويمكن بالاضافة الى ذلك طرح اسئلة تفسيرية على الطلاب للوقوف على سعة مداركهم ومعارفهم.
مادة 33: ان الامتحان العملي للفرع الابتدائي يكون بقيام الطلاب امام اللجنة الفاحصة بالحركات العسكرية والرياضية البدنية واجراآت الشرطة العملية التي تعلموها خلال الدورة.
مادة 34: يخضع الطلاب في الفرع الثانوي لامتحان عملي في علم الاشكال الوصفية يتسلم الطالب اربع بطاقات للاشكال الوصفية يتحتم ان يكون في قاعدة الامتحان وعليه اكتشاف اصحاب هذه البطاقات وتقديمهم الى اللجنة الفاحصة.
مادة 35: يمنح بنتيجة الامتحان للفائزين شهادات لاحد الفرعين تحدد درجاتها كما يلي: الفرع الابتدائي - الحائز من الف وخمسماية علامة وما فوق يمنح شهادة من درجة ممتازة - الحائز من الف وثلاثماية علامة وما فوق يمنح شهادة من درجة جيد جدا - الحائز من الف ومايتين وخمسة عشر علامة وما فوق يمنح شهادة من درجة جيد - الحائز من الف واربعين علامة وما فوق يمنح شهادة من درجة قريب جيد - الحائز من ثمانماية وستين علامة وما فوق يمنح شهادة من درجة وسط الفرع الثانوي الحائز من الف وتسعماية وتسعين علامة وما فوق يمنح شهادة من درجة ممتاز - الحائز من الف وسبعماية وسبعين علامة وما فوق يمنح شهادة من درجة جيد جدا - الحائز من الف وخمسماية وستين علامة وما فوق يمنح شهادة من درجة جيد - الحائز من الف وثلاثماية وسبعين علامة وما فوق يمنح شهادة من درجة قريب جيد - الحائز من الف وماية وستة وخمسين علامة وما فوق يمنح شهادة من درجة وسط تخضع هذه الشهادات لتوقيع مدير الشرطة ومدير معهد الشرطة وينوه فيها الى رقم وتاريخ محضر الامتحان.
مادة 36: ان الشرطيين المتمرنين الذين يرسبون في دورتهم بالفرع الابتدائي لا يثبتون الا اذا نجحوا في امتحانات الدورة الثانية. واذا رسبوا في الامتحانات الثانية يصرفون من الخدمة.
مادة 37: تكون مراتب طلاب الفرع الابتدائي النهائية حسب مجموع العلامات الاجمالية التي نالوها. ووفقا لدرجاتهم يخيرون في انتقاء المراكز الشاغرة.
مادة 38: ان الشرطيين اللذين ينالون شهادة الفرع الثانوي يعينون بالمراكز الشاغرة لوظيفتي معاون او مفتش حسب مراتبهم بالنسبة الى علاماتهم الاجمالية وان لم يكن لهم مراكز شاغرة يعينون حكما معاونين متمرنين براتبهم كشرطيين ويتمتعون بحقوق وصلاحيات المعاونين او المفتشين, وتمنح هذه الرتب عفوا بنتيجة الامتحان بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الشرطة. ويستفيد باقي التلامذة من احكام هذه المادة بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بناء لاقتراح رئيس دائرتهم.
مادة 39: ان الطلاب من الشرطيين والمعاونين والمفتشين الذين يمنحون شهادة ممتازة في الفرع الثانوي يرقون عفوا درجة واحدة بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الشرطة ويستفيد باقي التلامذة من احكام هذه المادة بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس دائرتهم.
مادة 40: يحق للحائزين على شهادة الفرع الثانوي الاشتراك بامتحان مفوضي الشرطة بعد ان يتموا مدة التدريج في السلك ثلاث سنوات على الاقل.
مادة 41: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1948
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية
الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر