النص الكامل

مرسوم رقم 13331 تاريخ 09/10/1948 نافذ

المادة 36

المادة 36

مادة 36: ان الشرطيين المتمرنين الذين يرسبون في دورتهم بالفرع الابتدائي لا يثبتون الا اذا نجحوا في امتحانات الدورة الثانية. واذا رسبوا في الامتحانات الثانية يصرفون من الخدمة.

المادة 36 من مرسوم رقم 13331 تاريخ 09/10/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192395/article/36/