المادة 2
مادة 2: تحدد الفئات والعناصر المستحقة للتعويض بقرار صادر عن كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش .
مرسوم رقم 1115 تاريخ 10/10/1983 نافذ
مادة 2: تحدد الفئات والعناصر المستحقة للتعويض بقرار صادر عن كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش .
المادة 2 من مرسوم رقم 1115 تاريخ 10/10/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192397/article/2/