جميع التشريعات

مرسوم رقم 1115 10/10/1983

منح القوى المسلحة التعويضات المنصوص عنها في المادة 93 من قانون الدفاع الوطني

النوع
مرسوم
الرقم
1115
التاريخ
10/10/1983
الجريدة الرسمية
العدد 42, 20/10/1983, ص. 1131-1132
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1115 تاريخ 10/10/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المادة 93 من قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 وتعطى العناصر المنصوص عنها في هذه المادة بما فيهم المجندين والقوى المسلحة تعويضا يوازي راتب شهر وكافة التعويضات والبدلات المتممة للراتب .

المادة 2

مادة 2: تحدد الفئات والعناصر المستحقة للتعويض بقرار صادر عن كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش .

المادة 3

مادة 3: تطلب الاعتمادات اللازمة للاصول المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري