المادة 3
مادة 3: يطلب من كل مكتب تمثيل في لبنان تقاعس عن ايداع مصرف لبنان المستندات العائدة للسنوات الثلاث الاخيرة والمعددة في الاعلام الصادر بتاريخ 08/03/1968 وبالاعلام الصادر بتاريخ 23/09/1992 ان يبادر الى تسليم المستندات المار ذكرها في مهلة اقصاها 31/12/1994 في حال عدم تقيد اي مكتب تمثيل بمضمون هذه المادة, يعتبر الترخيص المعطى له بحكم الملغى. ولا يسمح له بمعاودة نشاطه الا بعد التقدم من مصرف لبنان بطلب جديد لهذه الغاية.