جميع التشريعات

قرار رقم 5710 12/10/1994

مكاتب تمثيل المصارف الاجنبية في لبنان

النوع
قرار
الرقم
5710
التاريخ
12/10/1994
الجريدة الرسمية
العدد 42, 20/10/1994, ص. 1149
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7271 تاريخ 15/04/1999
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7271 تاريخ 15/04/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5710 تاريخ 12/10/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على المادة 2 من القانون رقم 28/67 تاريخ

9 ايار 1967

وبناء على موافقة المجلس المركزي بتاريخ 12/10/1994

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر على مكاتب تمثيل المصارف الاجنبية في لبنان التعاطي مع الافراد ويحصر تعاملها مع المصارف والمؤسسات المالية والشركات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الممثل المسؤول عن مكتب تمثيل مصرف اجنبي عامل في لبنان تنظيم وايداع مصرف لبنان دوريا تقارير نصف سنوية تتناول اعمال المكتب وذلك قبل نهاية شهر اب عن الستة اشهر الاولى من السنة قبل نهاية شهر شباط عن الستة اشهر الاخيرة من السنة.

المادة 3

مادة 3: يطلب من كل مكتب تمثيل في لبنان تقاعس عن ايداع مصرف لبنان المستندات العائدة للسنوات الثلاث الاخيرة والمعددة في الاعلام الصادر بتاريخ 08/03/1968 وبالاعلام الصادر بتاريخ 23/09/1992 ان يبادر الى تسليم المستندات المار ذكرها في مهلة اقصاها 31/12/1994 في حال عدم تقيد اي مكتب تمثيل بمضمون هذه المادة, يعتبر الترخيص المعطى له بحكم الملغى. ولا يسمح له بمعاودة نشاطه الا بعد التقدم من مصرف لبنان بطلب جديد لهذه الغاية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 12 تشرين الاول 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة