النص الكامل

نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

يعطى الترخيص بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الادارة وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة لدى الادارة وذلك بالاستناد الى احكام هذا النظام ووفق الاصول والاسس المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 على ان يتضمن هذا القرار مواصفات الصنف وشروطه الخاصة المفروضة التي تحددها الادارة.

المادة 6 من نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/192409/article/6/