النص الكامل

نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

معدلة 17/02/2000

على المنتج او ممثله او وكيله القانوني عند اعطائه اول ترخيص فقط وقبل ان تعقد معه الادارة اية صفقة عن غير طريق الامانة ان يقدم كفالة نقدية او كفالة مصرفية من مصرف محلي مقبول به من مصرف لبنان تضمن قيامه بالتعهدات والالتزامات التي يفرضها عليه هذا النظام وسائر الانظمة النافذة المتعلقة بادخال وبيع وتصريف المنتجات التبغية..

تحدد قيمة الكفالة بالمبالغ المبينة ادناه او بما يعادلها بالعملة اللبنانية بسعر الصرف عند الدفع وذلك بالنسبة لمصنوعات كل شركة على حدة:

100,000 دولار اميركي لصنف او لاصناف السجائر المرخص بها.

25,000 دولار اميركي لسائر اصناف المنتجات التبغية.

يجب ان تتضمن الكفالة نصا يفيد بانها تتجدد تلقائيا عند حلول اجلها ونصا يجير للادارة قبضها كليا او جزئيا في حال طلبت ذلك خطيا من المصرف الكفيل. ترفع الكفالة الى الحدود المذكورة اعلاه على المنتجين او ممثليهم او وكلائهم القانونيين المرخص لهم قبل صدور هذا القرار والذين تستورد منتجاتهم بغير طريقة الامانة. يعفى من تقديم الكفالة كل منتج يرخص له بعد صدور هذا القرار ويوافق على تقديم منتجاته بالامانة.

اما في حال تم تعديل الاستيراد عن غير طريق الامانة بعد الترخيص له على هذا الاساس , فانه يتوجب على المنتج ان يقدم الكفالة المذكورة اعلاه وان ينفذ بقية الشروط المطبقة على الطلبيات عن غير طريقة الامانة.

ويفهم بالتسليم بالامانة ان يتحمل المنتج او ممثله او وكيله القانوني تقديم المنتجات واصلة مستودعات الادارة على نفقته ويجري التسديد وفق ما ينص عليه قرار الادخال.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 17/02/2000 · نص الجامعة اللبنانية

    على المنتج او ممثله او وكيله القانوني عند اعطائه اول ترخيص فقط وقبل ان تعقد معه الادارة اية صفقة عن غير طريق الامانة ان يقدم كفالة نقدية او كفالة مصرفية من مصرف محلي مقبول به من مصرف لبنان تضمن قيامه بالتعهدات والالتزامات التي يفرضها عليه هذا النظام وسائر الانظمة النافذة المتعلقة بادخال وبيع وتصريف المنتجات التبغية..

    تحدد قيمة الكفالة بالمبالغ المبينة ادناه او بما يعادلها بالعملة اللبنانية بسعر الصرف عند الدفع وذلك بالنسبة لمصنوعات كل شركة على حدة:

    100,000 دولار اميركي لصنف او لاصناف السجائر المرخص بها.

    25,000 دولار اميركي لسائر اصناف المنتجات التبغية.

    يجب ان تتضمن الكفالة نصا يفيد بانها تتجدد تلقائيا عند حلول اجلها ونصا يجير للادارة قبضها كليا او جزئيا في حال طلبت ذلك خطيا من المصرف الكفيل. ترفع الكفالة الى الحدود المذكورة اعلاه على المنتجين او ممثليهم او وكلائهم القانونيين المرخص لهم قبل صدور هذا القرار والذين تستورد منتجاتهم بغير طريقة الامانة. يعفى من تقديم الكفالة كل منتج يرخص له بعد صدور هذا القرار ويوافق على تقديم منتجاته بالامانة.

    اما في حال تم تعديل الاستيراد عن غير طريق الامانة بعد الترخيص له على هذا الاساس , فانه يتوجب على المنتج ان يقدم الكفالة المذكورة اعلاه وان ينفذ بقية الشروط المطبقة على الطلبيات عن غير طريقة الامانة.

    ويفهم بالتسليم بالامانة ان يتحمل المنتج او ممثله او وكيله القانوني تقديم المنتجات واصلة مستودعات الادارة على نفقته ويجري التسديد وفق ما ينص عليه قرار الادخال.

  2. النسخة 2.0 · من 17/02/2000 · أُكملت بموجب قرار رقم 144 تاريخ 11/02/2000, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: على المنتج الذي يوافق على تقديم منتجاته بالامانة وبعد الحصول على الترخيص ان يؤمن قبل كل طلبية من الطلبيتين الاوليتين, كتاب ضمان مصرفي لصالح ادارة الحصر, بقيمة الرسوم الجمركية التي ستدفعها ادارة الحصر لاخراج كل من هاتين الطلبيتين

المادة 7 من نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/192409/article/7/