المادة 20
مادة 20: اذا حل الصندوق تصفى حساباته بواسطة لجنة خاصة تعين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية وتوزع موجوداته بين الاعضاء المشتركين بنسبة تحددها هذه اللجنة مراعية فيها مدة الاشتراك ومقدار المنافع التي استفاد منها المشترك.
مرسوم رقم 2795 تاريخ 13/10/1953 نافذ
مادة 20: اذا حل الصندوق تصفى حساباته بواسطة لجنة خاصة تعين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية وتوزع موجوداته بين الاعضاء المشتركين بنسبة تحددها هذه اللجنة مراعية فيها مدة الاشتراك ومقدار المنافع التي استفاد منها المشترك.
المادة 20 من مرسوم رقم 2795 تاريخ 13/10/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192420/article/20/