المادة 1
مادة 1: ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية صندوق اسعاف خاص يدعى "صندوق تعاون موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية" غايته مد يد المساعدة الى الاعضاء المشتركين وافراد عائلاتهم في حالة الوفاة والمرض والزواج والولادة والحوادث الطارئة.
مرسوم رقم 2795 13/10/1953
مادة 1: ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية صندوق اسعاف خاص يدعى "صندوق تعاون موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية" غايته مد يد المساعدة الى الاعضاء المشتركين وافراد عائلاتهم في حالة الوفاة والمرض والزواج والولادة والحوادث الطارئة.
مادة 2: يحق لجميع موظفي وزاة الشؤون الاجتماعية الاشتراك في صندوق التعاون. ان الاشتراك في هذا الصندوق اختياري ويتم بتقديم طلب خطي الى رئيس اللجنة الادارية المؤلفة وفقا للمادة (7) من هذا المرسوم ويجب ان يتضمن هذا الطلب تصريحا من الموظف يجيز فيه للمحاسبة في وزارة الشؤون الاجتماعية ان تستقطع من راتبه بدل الاشتراك الشهري وغيره من المحجوزات المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة 3: يعتبر جميع الاعضاء على مختلف رتبهم متساوين تجاه الصندوق من حيث الحقوق والواجبات .
مادة 4: يحدد بدل الاشتراك الشهري كما يلي: ليرة لبنانية
1 للاعضاء الذين لا تتجاوز رواتبهم 240 ل.ل. في الشهر 2 " " " " " 340 " " " 3 " " " " " 485 " " " 4 " " تبلغ " 540 " فما فوق وتحسم بدلات الاشتراك من الرواتب بواسطة المحاسبة في وزارة الشؤون الاجتماعية بناء على لائحة باسماء المشتركين تنظمها اللجنة.
مادة 5: كل مبلغ يدفعه المشتركون سواء كان بدل اشتراك او على سبيل التبرع يبقى ملكا للصندوق.
مادة 6: يلغى اشتراك العضو في الاحوال التالية: 1 - اذا حذف اسمه من الصندوق على اثر استقالة منه. 2 - اذا صرف من الخدمة او احيل الى التقاعد. 3 - اذا نقل الى ملاك وزارة اخرى. ولا يحق له ان يطالب بالاشتراكات التي سبق ان دفعها الى الصندوق.
مادة 7: تتولى تدبير شؤون الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من رئيس ومحاسب وامين صندوق واربعة مستشارين - اما وظائف هذه اللجنة فهي مجانية ولا تخول ممارسها حق الاستفادة من اي تعويض عنها - . يرأس اللجنة مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية او من ينتدبه.
مادة 8: تعين اللجنة الادارية في بدء السنة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية على ان يكون في عداد مستشاريها ممثلان عن موظفي الفئة الرابعة.
مادة 9: تلتئم اللجنة مرة في كل شهر ويحق للرئيس دعوتها الى اجتماع استثنائي كلما قضت الحاجة ولا تعتبر قراراتها نافذة الا اذا وافق عليها الاعضاء الحاضرون باكثرية الاصوات واذا تعادلت الاصوات فترجح الكفة التي فيها صوت الرئيس . وتدون قراراتها في سجل خاص يوقع من الرئيس وكافة الاعضاء.
مادة 10: يتكون دخل الصندوق من الموارد الآتية: 1 - اشتراكات الاعضاء وتبرعاتهم. 2 - اعانات الحكومة. 3 - الاعانات الاخرى (الهبات على انواعها) التي لا يجوز قبولها الا بقرار من اللجنة يصدقه وزير الشؤون الاجتماعية.
مادة 11: تنظم محاسبة وزارة الشؤون الاجتماعية حساب خاص يسمى (صندوق تعاون موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية) تدون فيه جميع الايرادات والمصروفات على ان تودع المبالغ المتجمعة شهريا في المصرف الذي تعتمده اللجنة ولا يجوز صرف أي مبلغ الا بقرار من هذه اللجنة.
مادة 12: يحق للجنة الادارة ان تبقي في حوزة امين الصندوق مبلغ خمسماية ليرة لبنانية على الاكثر يتصرف بها الرئيس في الاحوال المستعجلة على ان تعرض لائحة المصروفات على اللجنة للمصادقة عليها حسب الاصول.
مادة 13: تنظم اللجنة الادارية قطع حسابها السنوي قبل اول اذار من السنة التالية وتعرضه على مصادقة وزير الشؤون الاجتماعية.
مادة 14: لا يستفيد العضاء من منافع الصندوق ما لم يمضي على اشتراكهم فيه مدة ستة اشهر على الاقل.
مادة 15: تقسم منافع الصندوق الى نوعين: 1 - الاسعافات النقدية - وهي التي تعطى في الحالات الآتية: الزواج الولادة الوفاة 2 - القروض بدون فائدة - وهي التي تعطى للمشتركين في حالات خاصة تأمينا لاعبائهم الملحة الطارئة منعا للجوئهم الى المرابين على ان لا يتجاوز القرض قيمة راتب شهر واحد ولا يجوز منح المشترك- المحجوز راتبه على يد شخص ثالث قرضا من الصندوق طيلة مدة الحجز.
مادة 16: يحدد البدل الاعلى للاسعافات النقدية على الوجه التالي: الزواج 150 ل.ل. الولادة 100 ل.ل. وفاة العضو (للدفن) 200 ل.ل. وفاة احد افراد عائلته 100 ل.ل. اعانة لعائلة العضو المتوفي 200 ل.ل. ان الاسعافات النقدية في حال وفاة المشترك او احد افراد عائلته تصرف بصورة مستعجلة كسلفة تسدد فيما بعد حسب الاصول.
مادة 17: تعطى الاسعافات النقدية والقروض بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة الى رئيسه المباشر.
مادة 18: في حالة مرض المشترك او احد افراد عائلته تحدد اللجنة الاسعاف النقدي الواجب منحه على ان تأخذ بعين الاعتبار نوع المرض وحاجة المشترك الى المساعدة.
مادة 19: تستوفى القروض على اقساط تحددها اللجنة على ان لا تتجاوز مدة الاستيفاء سنة واحدة.
مادة 20: اذا حل الصندوق تصفى حساباته بواسطة لجنة خاصة تعين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية وتوزع موجوداته بين الاعضاء المشتركين بنسبة تحددها هذه اللجنة مراعية فيها مدة الاشتراك ومقدار المنافع التي استفاد منها المشترك.
مادة 21: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي