المادة 1
مادة 1: تكلف ادارة الجمارك باستثمار المخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي وفقا لشروط النظام الداخلي الموضوع للمخازن المذكورة والمرفق بهذا القرار.
قرار رقم 359 13/10/1953
ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 آذار 1950
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 21 تشرين الثاني 1950
وبناء على المواد 270 الى 276 من القرار رقم 137 ل.ر تاريخ 15 حزيران 1935 المسمى "قانون الجمارك"
وبناء على اقتراح مديرية الجمارك العامة
يقرر ما يلي:
مادة 1: تكلف ادارة الجمارك باستثمار المخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي وفقا لشروط النظام الداخلي الموضوع للمخازن المذكورة والمرفق بهذا القرار.
(عدلت بموجب مرسوم 1111 / 2008 ) (عدلت بموجب مرسوم 12281 / 2004 )
مادة 2: ـ تقبل في المخازن الجمركية المشار إليها:
1 ـ البضائع الواردة بطريق الجو.
2 ـ البضائع الواردة بطريق البر برسم التصدير أو إعادة التصدير أو الترانزيت. هذا ويمكن للمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، السماح بوضع البضائع موضوع الفقرة (2) من هذه المادة في الاستهلاك المحلي أيضا، في مكتب جمرك مطار رفيق الحريري الدولي.
إن البضائع التي تضر بجودة المنتوجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد أو العطل والبضائع الخطرة تسلم فورا لأصحابها بعد إتمام المعاملات القانونية أو تودع من قبل شركات الملاحة الجوية في أمكنة خاصة تقبل بها مصلحة الجمارك وتشرف عليها».
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 12281 تاريخ 15/04/2004, المادة 1, 22/04/2004
مادة 1: يستبدل نص المادة 2 من النظام الداخلي للمخازن لجمركية في مطار بيروت الدولي الملحق بقرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 359 تاريخ 13/10/1953 بالنص التالي: المادة 2- تقبل في المخازن الجمركية المشار إليها: 1 ـ البضائع الواردة بطريق الجو. 2 ـ البضائع الواردة بطريق البر برسم التصدير أو إعادة التصدير أو الترانزيت. إن البضائع التي تضر بجودة المنتوجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد أو العطل والبضائع الخطرة تسلم فورا لأصحابها بعد إتمام المعاملات القانونية أو تودع من قبل شركات الملاحة الجوية في أمكنة خاصة تقبل بها مصلحة الجمارك وتشرف عليها.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1111 تاريخ 18/03/2008, المادة 1, 27/03/2008
مادة 1: يستبدل نص المادة (2) من النظام الداخلي للمخازن الجمركية في مطار رفيق الحريري الدولي الملحق بقرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 359 تاريخ 13/10/1953 المعدل بموجب المرسوم رقم 12281 تاريخ 15/4/2004 بالنص التالي: مادة 2: ـ تقبل في المخازن الجمركية المشار إليها: 1 ـ البضائع الواردة بطريق الجو. 2 ـ البضائع الواردة بطريق البر برسم التصدير أو إعادة التصدير أو الترانزيت. هذا ويمكن للمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، السماح بوضع البضائع موضوع الفقرة (2) من هذه المادة في الاستهلاك المحلي أيضا، في مكتب جمرك مطار رفيق الحريري الدولي. إن البضائع التي تضر بجودة المنتوجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد أو العطل والبضائع الخطرة تسلم فورا لأصحابها بعد إتمام المعاملات القانونية أو تودع من قبل شركات الملاحة الجوية في أمكنة خاصة تقبل بها مصلحة الجمارك وتشرف عليها».
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله