جميع التشريعات

قرار رقم 359 13/10/1953

تكليف ادارة الجمارك باستثمار المخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي

النوع
قرار
الرقم
359
التاريخ
13/10/1953
الجريدة الرسمية
العدد 42, 21/10/1953, ص. 1401-1406
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1111 تاريخ 18/03/2008 (Art. 2)
مرسوم رقم 12281 تاريخ 15/04/2004 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 359 تاريخ 13/10/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 آذار 1950

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 21 تشرين الثاني 1950

وبناء على المواد 270 الى 276 من القرار رقم 137 ل.ر تاريخ 15 حزيران 1935 المسمى "قانون الجمارك"

وبناء على اقتراح مديرية الجمارك العامة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلف ادارة الجمارك باستثمار المخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي وفقا لشروط النظام الداخلي الموضوع للمخازن المذكورة والمرفق بهذا القرار.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1111 / 2008 ) (عدلت بموجب مرسوم 12281 / 2004 )

مادة 2: ـ تقبل في المخازن الجمركية المشار إليها:

1 ـ البضائع الواردة بطريق الجو.

2 ـ البضائع الواردة بطريق البر برسم التصدير أو إعادة التصدير أو الترانزيت. هذا ويمكن للمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، السماح بوضع البضائع موضوع الفقرة (2) من هذه المادة في الاستهلاك المحلي أيضا، في مكتب جمرك مطار رفيق الحريري الدولي.

إن البضائع التي تضر بجودة المنتوجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد أو العطل والبضائع الخطرة تسلم فورا لأصحابها بعد إتمام المعاملات القانونية أو تودع من قبل شركات الملاحة الجوية في أمكنة خاصة تقبل بها مصلحة الجمارك وتشرف عليها».

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله