المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى اقضية صيدا- النبطية وجزين بمياه الشرب - اشغال تموين تعاونية جبل عامل السكنية في شوكين (محافظة النبطية) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 4117 12/10/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية
والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي
العائد لمشروع تموين قرى اقضية صيدا - النبطية وجزين
بمياه الشرب - اشغال تموين تعاونية جبل عامل السكنية
في شوكين (محافظة النبطية),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى اقضية صيدا- النبطية وجزين بمياه الشرب - اشغال تموين تعاونية جبل عامل السكنية في شوكين (محافظة النبطية) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه