All legislation

مرسوم Decree No. 4117 12/10/1993

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى اقضية صيدا- النبطية وجزين بمياه الشرب اشغال تموين تعاونية جبل عامل السكنية في شوكين (محافظة النبطية) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4117
Date
12/10/1993
Official Gazette
Issue 42, 21/10/1993, p. 971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4117 تاريخ 12/10/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية

والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي

العائد لمشروع تموين قرى اقضية صيدا - النبطية وجزين

بمياه الشرب - اشغال تموين تعاونية جبل عامل السكنية

في شوكين (محافظة النبطية),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى اقضية صيدا- النبطية وجزين بمياه الشرب - اشغال تموين تعاونية جبل عامل السكنية في شوكين (محافظة النبطية) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه