جميع التشريعات

مرسوم رقم 4148 13/10/1993

استحداث محاكم اضافية للبت في نزاع توجب الحقوق المنصوصعليها في القانون رقم 117 الصادر بتاريخ 07/12/1991

النوع
مرسوم
الرقم
4148
التاريخ
13/10/1993
الجريدة الرسمية
العدد 42, 21/10/1993, ص. 964
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4148 تاريخ 13/10/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991 (تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/01/1977 وتعديلاته المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار) لا سيما الفقرة 6 من البند رابعا من المادة الثالثة منه,

بناء على المرسوم رقم 3665 تاريخ 18/06/1993 (تعيين لجان توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت على المالكين والمستأجرين واصحاب الحقوق),

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 30/09/1993

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستحدث محاكم اضافية للنظر في نزاع التوجب الحاصل بشأن توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت على المالكين والمستأجرين واصحاب الحقوق,

وتؤلف على الوجه التالي:

قاضيان منفردان:

- انطوان ضاهر

- سمير عاليه

غرفة ابتدائية:

- سامي منصور - رئيسا

- سعد جبور - عضوا

- حسانه الحسامي - عضوا

يتولى القاضيان والغرفة الابتدائية النظر في النزاعات المشار اليها اعلاه, بالاضافة الى وظائفهم الاصلية

المادة 2

يتقاضى كل من القضاة المذكورة اسماؤهم في المادة الاولى من هذا المرسوم التعويض الذي يتقاضاه كل من قضاة اللجان المؤلفة بموجب المرسوم رقم 3665 تاريخ 18 حزيران 1993

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري