ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991 (تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/01/1977 وتعديلاته المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار) لا سيما الفقرة 6 من البند رابعا من المادة الثالثة منه,
بناء على المرسوم رقم 3665 تاريخ 18/06/1993 (تعيين لجان توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت على المالكين والمستأجرين واصحاب الحقوق),
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 30/09/1993
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
تستحدث محاكم اضافية للنظر في نزاع التوجب الحاصل بشأن توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت على المالكين والمستأجرين واصحاب الحقوق,
وتؤلف على الوجه التالي:
قاضيان منفردان:
- انطوان ضاهر
- سمير عاليه
غرفة ابتدائية:
- سامي منصور - رئيسا
- سعد جبور - عضوا
- حسانه الحسامي - عضوا
يتولى القاضيان والغرفة الابتدائية النظر في النزاعات المشار اليها اعلاه, بالاضافة الى وظائفهم الاصلية
يتقاضى كل من القضاة المذكورة اسماؤهم في المادة الاولى من هذا المرسوم التعويض الذي يتقاضاه كل من قضاة اللجان المؤلفة بموجب المرسوم رقم 3665 تاريخ 18 حزيران 1993
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: بهيج طباره
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري