جميع التشريعات

علم وخبر رقم 176 20/08/2001

تأسيس جميعة باسم: "المنتدى الحضري اللبناني" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
176
التاريخ
20/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 42, 23/08/2001, ص. 3662-3663
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 176 تاريخ 20/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "المنتدى الحضري اللبناني" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

5144/2 تاريخ 18/12/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المنتدى الحضري اللبناني" مركزها: بيروت­ فردان­ شارع بشير القصار­ جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية غايتها:­ السعي مع الجهات المختصة لـ: 1­ توعية المجتمع اللبناني على العلاقة ما بين حسن ادارة البيئة والموارد الطبيعية والتنظيم المدني وتأثير ذلك على نوعية الحياة المدنية التي يمكن الحصول عليها. 2­ القيام بالدراسات المتكاملة واعمال المسح وجمع المعلومات المتعلقة بالحياة المدينية وتاثيرها على البيئة والموارد الطبيعية 3­ تشجيع قيام التفاعل الهادف والعمل الجماعي بين الجماعات المحلية والمسؤولين واهل التخصص والمعرفة للحفاظ على بيئة المدينة 4­ نشر نتائج الدراسات والابحاث التي تقوم بها الجمعية او التي تقوم بها جمعيات اخرى تتعلق باهداف الجمعية وتعميمها على المجتمع بشكل بسيط وواضح. 5­ تنظيم اجتماعات عامة ومتخصصة لالقاء المحاضرات وتنظيم ندوات وورشات عمل حول المواضيع التي تصب في صلب اهتمام الجمعية. 6­ تشجيع التعاون بين مختلف الجهات والجمعيات واللجان التي تعنى بمشاكل التنظيم المدني وحماية البيئة وتوعية المجتمع في لبنان والتعاون مع جمعيات مماثلة في بلدان اخرى. المؤسسون السادة: محمد يوسف فواز محمود حاج رفعت حلاب محمد عبد الله المشنوق د. سهيل ادمون سرور فى. ساطع شفيق الارناؤوط د. محمد محمد رضوان الخولي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد يوسف فواز.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20 آب 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر