المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المنتدى الحضري اللبناني" مركزها: بيروت فردان شارع بشير القصار جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية غايتها: السعي مع الجهات المختصة لـ: 1 توعية المجتمع اللبناني على العلاقة ما بين حسن ادارة البيئة والموارد الطبيعية والتنظيم المدني وتأثير ذلك على نوعية الحياة المدنية التي يمكن الحصول عليها. 2 القيام بالدراسات المتكاملة واعمال المسح وجمع المعلومات المتعلقة بالحياة المدينية وتاثيرها على البيئة والموارد الطبيعية 3 تشجيع قيام التفاعل الهادف والعمل الجماعي بين الجماعات المحلية والمسؤولين واهل التخصص والمعرفة للحفاظ على بيئة المدينة 4 نشر نتائج الدراسات والابحاث التي تقوم بها الجمعية او التي تقوم بها جمعيات اخرى تتعلق باهداف الجمعية وتعميمها على المجتمع بشكل بسيط وواضح. 5 تنظيم اجتماعات عامة ومتخصصة لالقاء المحاضرات وتنظيم ندوات وورشات عمل حول المواضيع التي تصب في صلب اهتمام الجمعية. 6 تشجيع التعاون بين مختلف الجهات والجمعيات واللجان التي تعنى بمشاكل التنظيم المدني وحماية البيئة وتوعية المجتمع في لبنان والتعاون مع جمعيات مماثلة في بلدان اخرى. المؤسسون السادة: محمد يوسف فواز محمود حاج رفعت حلاب محمد عبد الله المشنوق د. سهيل ادمون سرور فى. ساطع شفيق الارناؤوط د. محمد محمد رضوان الخولي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد يوسف فواز.