ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306
تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة
الخارجية والمغتربين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم
2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين
رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم
244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض
احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين
وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 280 تاريخ
03/03/1999 المتضمن تعيين السيد
مراد الجمال رئيسا للبعثة الدبلوماسية
بلقب سفير في سنتياغو,
بناء على اقتراح وزير الخارجية
والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 598 تاريخ
06/06/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره
رقم 1 تاريخ 04/11/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صححت المادة الاولى من المرسوم رقم 280 تاريخ 03/03/1999 بحيث تحذف عبارة "دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)" ويستعاض عنها بعبارة "دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر), على ان يتقاضى الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998), والباقي دون تعديل".
مادة 2: عين السيد مراد الجمال, سفير لبنان في سنتياغو, بالاضافة الى وظيفته هذه, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية بوليفيا, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 16 آب 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: محمود حمود
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة