All legislation

مرسوم Decree No. 6086 16/08/2001

تصحيح المرسوم رقم 280 تاريخ 03/03/1999 وتعيين السيد مرال الجمال سفير غير مقيم لدى جمهورية بوليفيا

Type
مرسوم · Decree
Number
6086
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3645-3646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6086 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306

تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة

الخارجية والمغتربين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين

رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض

احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 280 تاريخ

03/03/1999 المتضمن تعيين السيد

مراد الجمال رئيسا للبعثة الدبلوماسية

بلقب سفير في سنتياغو,

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 598 تاريخ

06/06/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره

رقم 1 تاريخ 04/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت المادة الاولى من المرسوم رقم 280 تاريخ 03/03/1999 بحيث تحذف عبارة "دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)" ويستعاض عنها بعبارة "دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر), على ان يتقاضى الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998), والباقي دون تعديل".

المادة 2

مادة 2: عين السيد مراد الجمال, سفير لبنان في سنتياغو, بالاضافة الى وظيفته هذه, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية بوليفيا, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة