المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد موريس يوسف الاسمر تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بعبدا العقار رقم 21/2 حي كنيسة مار عبدا ملك جمعية شبان بعبدا الخيرية قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 6064 14/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
موريس يوسف الاسمر المسجل برقم
4073/2 تاريخ 17/05/2001 والمتعلق
بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد موريس يوسف الاسمر تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بعبدا العقار رقم 21/2 حي كنيسة مار عبدا ملك جمعية شبان بعبدا الخيرية قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي