All legislation

مرسوم Decree No. 6064 14/08/2001

الترخيص للسيد موريس يوسف الاسمر للمتاجرة باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
6064
Date
14/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6064 تاريخ 14/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

موريس يوسف الاسمر المسجل برقم

4073/2 تاريخ 17/05/2001 والمتعلق

بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد

وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد موريس يوسف الاسمر تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بعبدا­ العقار رقم 21/2 حي كنيسة مار عبدا­ ملك جمعية شبان بعبدا الخيرية­ قضاء بعبدا­ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي