المادة 3
مادة 3: يعمل موظفو الملاك المؤقت قبل الظهر وبعده, ويتقاضون لقاء ذلك تعويضا قدره عشرون بالمئة (20 %) من اساس رواتبهم المحددة في الجدول رقم -1- الملحق بهذا المرسوم. يحدد المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه نظام عمل موظفي الملاك المؤقت , على ان لا تقل ساعات العمل خارج اوقات الدوام الرسمي عن سبع ساعات في الاسبوع.