The whole text

مرسوم رقم 7347 تاريخ 16/05/1967 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعمل موظفو الملاك المؤقت قبل الظهر وبعده, ويتقاضون لقاء ذلك تعويضا قدره عشرون بالمئة (20 %) من اساس رواتبهم المحددة في الجدول رقم -1- الملحق بهذا المرسوم. يحدد المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه نظام عمل موظفي الملاك المؤقت , على ان لا تقل ساعات العمل خارج اوقات الدوام الرسمي عن سبع ساعات في الاسبوع.

المادة 3 من مرسوم رقم 7347 تاريخ 16/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/192485/article/3/