جميع التشريعات

قانون رقم 37 19/05/1967

تعديل المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12-6-1959

النوع
قانون
الرقم
37
التاريخ
19/05/1967
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/05/1967, ص. 735
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 37 تاريخ 19/05/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 , ويستبدل بالنص التالي: في حال تغيب احد اعضاء المجلس الاعلى باجازة ادارية او مرضية او شغور المركز يحل محله بصفة وكيل عضو مناوب . ويحق للعضو المناوب , اثناء قيامه بوظيفة العضو الاصيل, ان يتقاضى تعويض الوكالة, وكافة التعويضات الدائمة المخصصة لوظيفة الاصيل والمنصوص عليها في الانظمة المرعية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 19 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي