النص الكامل

قانون رقم 37 تاريخ 19/05/1967 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 , ويستبدل بالنص التالي: في حال تغيب احد اعضاء المجلس الاعلى باجازة ادارية او مرضية او شغور المركز يحل محله بصفة وكيل عضو مناوب . ويحق للعضو المناوب , اثناء قيامه بوظيفة العضو الاصيل, ان يتقاضى تعويض الوكالة, وكافة التعويضات الدائمة المخصصة لوظيفة الاصيل والمنصوص عليها في الانظمة المرعية.

المادة 1 من قانون رقم 37 تاريخ 19/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192489/article/1/