المادة 1
مادة 1: يقفل اصحاب معامل البلاط والرخام ومصبوبات الاسمنت في لبنان محلاتهم اقفالا تاما طيلة الايام الواقعة في الفترة الممتدة من اول يوم اثنين في شهر اب من كل عام, ولمدة خمسة عشر يوما بصورة متواصلة.
قرار رقم 292 16/05/1970
مادة 1: يقفل اصحاب معامل البلاط والرخام ومصبوبات الاسمنت في لبنان محلاتهم اقفالا تاما طيلة الايام الواقعة في الفترة الممتدة من اول يوم اثنين في شهر اب من كل عام, ولمدة خمسة عشر يوما بصورة متواصلة.
مادة 2: تعتبر مدة الاقفال المذكورة في المادة الاولى, بمثابة اجازة سنوية بأجر كامل لكافة اجراء معامل البلاط والرخام ومصبوبات الاسمنت في لبنان.
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 - 35 - 36 من قانون العمل.
مادة 4: تعلق المعامل المشار اليها اعلاه بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: لا يحق لاي من اصحاب المعامل المعينة ان يفتح محله او يمارس العمل فيه في المواقيت المحددة لاقفال هذه المعامل.
مادة 6: خلافا لاحكام المادة الخامسة من هذا القرار, يسمح لاصحاب المعامل المذكورة اعلاه, خلال فترة الاقفال السنوية, اجراء الاصلاحات اللازمة في المعدات او في المعمل نفسه, شرط التقيد بالامور التالية: 1- ابلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب كتاب خطي قبل اسبوع واحد على الاقل من بدء الاقفال, 2- عدم القيام باي عمل له صفة الانتاج او البيع او ما شابه, 3- ابقاء ابواب المعامل والمكاتب مقفلة.
مادة 7: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمدتين 107 و108 من قانون العمل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1969.
مادة 8: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 16 ايار 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رفيق شاهين