جميع التشريعات

قرار رقم 292 16/05/1970

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لجهة الاجازة السنوية لاصحاب معامل البلاط والرخام ومصبوبات الاسمنت في لبنان

النوع
قرار
الرقم
292
التاريخ
16/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/05/1970, ص. 801-802
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 204 تاريخ 28/10/1971 (the text)
قرار رقم 490 تاريخ 01/08/1970 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 292 تاريخ 16/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل اصحاب معامل البلاط والرخام ومصبوبات الاسمنت في لبنان محلاتهم اقفالا تاما طيلة الايام الواقعة في الفترة الممتدة من اول يوم اثنين في شهر اب من كل عام, ولمدة خمسة عشر يوما بصورة متواصلة.

المادة 2

مادة 2: تعتبر مدة الاقفال المذكورة في المادة الاولى, بمثابة اجازة سنوية بأجر كامل لكافة اجراء معامل البلاط والرخام ومصبوبات الاسمنت في لبنان.

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 - 35 - 36 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: تعلق المعامل المشار اليها اعلاه بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: لا يحق لاي من اصحاب المعامل المعينة ان يفتح محله او يمارس العمل فيه في المواقيت المحددة لاقفال هذه المعامل.

المادة 6

مادة 6: خلافا لاحكام المادة الخامسة من هذا القرار, يسمح لاصحاب المعامل المذكورة اعلاه, خلال فترة الاقفال السنوية, اجراء الاصلاحات اللازمة في المعدات او في المعمل نفسه, شرط التقيد بالامور التالية: 1- ابلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب كتاب خطي قبل اسبوع واحد على الاقل من بدء الاقفال, 2- عدم القيام باي عمل له صفة الانتاج او البيع او ما شابه, 3- ابقاء ابواب المعامل والمكاتب مقفلة.

المادة 7

مادة 7: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمدتين 107 و108 من قانون العمل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1969.

المادة 8

مادة 8: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 16 ايار 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رفيق شاهين