النص الكامل

قرار رقم 292 تاريخ 16/05/1970 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: خلافا لاحكام المادة الخامسة من هذا القرار, يسمح لاصحاب المعامل المذكورة اعلاه, خلال فترة الاقفال السنوية, اجراء الاصلاحات اللازمة في المعدات او في المعمل نفسه, شرط التقيد بالامور التالية: 1- ابلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب كتاب خطي قبل اسبوع واحد على الاقل من بدء الاقفال, 2- عدم القيام باي عمل له صفة الانتاج او البيع او ما شابه, 3- ابقاء ابواب المعامل والمكاتب مقفلة.

المادة 6 من قرار رقم 292 تاريخ 16/05/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192493/article/6/