المادة 1
رخص لبلدية جبيل بإشغال العقارات التالية:
- رقم 555/جبيل المستملك بموجب المرسوم رقم 4390 تاريخ 2/4/1966
- العقاران رقم 736 A و736 D /جبيل المستملكان بموجب المرسوم رقم 4389 تاريخ 2/4/1966
- فضلات العقارات رقم 1292 - 1294 و1295 /جبيل المستملكة بموجب المرسوم رقم 8995 تاريخ 21/12/1967 بهدف استعمالها كملحق للمقر البلدي بالنسبة للعقار رقم 555/ جبيل وكمركز للنشاطات الثقافية التي تقوم بها بلدية جبيل في المدينة بالنسبة للعقارات 736 A و736 D وكمواقف للسيارات بالنسبة لفضلات العقارات 1292 و1294 و1295/جبيل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 13568 تاريخ 20/10/2004, المادة 1, 28/10/2004
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 8233 تاريخ 17/7/ 2002 بحيث يحذف منها العقاران رقم 736 A و736 D جبيل وما يتعلق بهما والباقي دون تعديل.