المادة 2
إن مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002 نافذ
إن مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
المادة 2 من مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192524/article/2/