المادة 4
يحظر إجراء أية إنشاءات أو تعديلات, مهما كان نوعها أو سببها, إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.
مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002 نافذ
يحظر إجراء أية إنشاءات أو تعديلات, مهما كان نوعها أو سببها, إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.
المادة 4 من مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192524/article/4/