النص الكامل

مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

تدفع بلدية جبيل إلى الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار رسم أشغال رمزي قدره /1000/ل.ل. (ألف ليرة لبنانية) سنويا.

المادة 3 من مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192524/article/3/