المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة خريبة الجندي - قضاء عكار - محافظة لبناني الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم بلدية خريبة الجندي .
قرار رقم 451 15/07/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997(تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون الختارين)
لا سيما المادة 41 منه,
بناء على قرار بلدية تلعباس الغربي
رقم 29/م.ب تاريخ 18/10/2001,
بناء على قرار بلدية كوشا رقم 7 تاريخ
20/10/2001,
بناء على قرار بلدية حلبا رقم 162 تاريخ
03/11/2001,
بناء على قرار بلدية الشيخ محمد رقم
6م-ب تاريخ 11/05/2002,
بناء على قرار بلدية مشحا رقم 67 تاريخ
13/10/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة خريبة الجندي - قضاء عكار - محافظة لبناني الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم بلدية خريبة الجندي .
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية خريبة الجندي هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 15 تموز 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر