All legislation

قرار Decision No. 451 15/07/2002

انشاء بلدية في بلدة خريبة الجندي قضاء عكار-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
451
Date
15/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5155-5156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 451 تاريخ 15/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997(تعديلات على بعض النصوص

في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

وقانون البلديات وقانون الختارين)

لا سيما المادة 41 منه,

بناء على قرار بلدية تلعباس الغربي

رقم 29/م.ب تاريخ 18/10/2001,

بناء على قرار بلدية كوشا رقم 7 تاريخ

20/10/2001,

بناء على قرار بلدية حلبا رقم 162 تاريخ

03/11/2001,

بناء على قرار بلدية الشيخ محمد رقم

6م-ب تاريخ 11/05/2002,

بناء على قرار بلدية مشحا رقم 67 تاريخ

13/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة خريبة الجندي - قضاء عكار - محافظة لبناني الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم بلدية خريبة الجندي .

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية خريبة الجندي هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15 تموز 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر