ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ
07/11/1933 (نظام الاثار القديمة),
بناء على كتاب جامعة الامريكان يونيفرسيتي
للتكنولوجيا (AUT) الى المديرية العامة
للاثار رقم 1454 تاريخ 08/05/2002
المتضمن الطلب باعارة ناووسين حجريين
اثريين مكتشفين في العقار رقم 900 من
منطقة حالات العقارية,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعار إلى جامعة الأمريكان يونيفرستي للتكنولوجيا (AUT) الناووسان الحجريان المكتشفان في العقار رقم 900 من منطقة حالات العقارية والمرمزان وفق جردة المديرية العامة للآثار ب-: 401145, 401144 C, 401144 B, 401144 A على أن يسلما إلى وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار فور طلبهما.
مادة 2: يبقى هذان الناووسان في عهدة وتحت مسؤولية جامعة الأمريكان يونيفرسيتي للتكنولوجيا (AUT) طيلة مدة عرضهما في حرم الجامعة في حالات.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 17 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة
الإمضاء: غسان سلامة