All legislation

مرسوم Decree No. 8232 17/07/2002

اعارة ناووسين حجريين الى جامعة الاميركان يونيفرسيتي للتكنولوجيا (AUT)

Type
مرسوم · Decree
Number
8232
Date
17/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8232 تاريخ 17/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ

07/11/1933 (نظام الاثار القديمة),

بناء على كتاب جامعة الامريكان يونيفرسيتي

للتكنولوجيا (AUT) الى المديرية العامة

للاثار رقم 1454 تاريخ 08/05/2002

المتضمن الطلب باعارة ناووسين حجريين

اثريين مكتشفين في العقار رقم 900 من

منطقة حالات العقارية,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعار إلى جامعة الأمريكان يونيفرستي للتكنولوجيا (AUT) الناووسان الحجريان المكتشفان في العقار رقم 900 من منطقة حالات العقارية والمرمزان وفق جردة المديرية العامة للآثار ب-: 401145, 401144 C, 401144 B, 401144 A على أن يسلما إلى وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار فور طلبهما.

المادة 2

مادة 2: يبقى هذان الناووسان في عهدة وتحت مسؤولية جامعة الأمريكان يونيفرسيتي للتكنولوجيا (AUT) طيلة مدة عرضهما في حرم الجامعة في حالات.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 17 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة