المادة 1
مادة 1: يزاد عدد المهندسين في دائرة رخص المباني والمجاري في مصلحة الهندسة مهندسان اثنان.
قرار رقم 130 26/04/1966
مادة 1: يزاد عدد المهندسين في دائرة رخص المباني والمجاري في مصلحة الهندسة مهندسان اثنان.
مادة 2: يخصص في دائرة رخص المباني والمجاري مهندسان اثنان للاشراف على مراحل الحفريات التي تجري من اجل البناء. - يعطى كل مهندس لائحة برخص البناء (رخصة الحفريات لانشاء الملجأ) ويكشف يوميا على كل واحدة منها ويدون تقدم الاعمال فيها, - يعطي الدائرة علما بالحفريات التي وصل الانحدار الطبيعي فيها الى الدرجة المقبولة هندسيا نسبة لطبيعة الارض دون ان يكون المسؤول عن الورشة قد اتخذ الاحتياطات اللازمة من تدعيمات وغيرها. - تبلغ الشرطة المختصة بتوقيف هذه الحفريات ويبلغ مهندس الورشة بوجوب تقديم دروس تشير الى التدعيمات التي سيقوم بها. - يسمح للورشة بمتابعة العمل لجهة التدعيم فقط, وتنتهي مهمة هذين المهندسين عندما تصل الاعمال الى مستوى الطريق العام.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 نيسان 1966 الرئيس نائب الرئيس امين بيهم بيير داغر عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 2901/5 تاريخ 12/5/1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل