All legislation

قرار Decision No. 130 26/04/1966

بزيادة وظيفة مهندس على ملاك دائرة رخص المباني والمجاري في مصلحة الهندسة

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
26/04/1966
Official Gazette
Issue 42, 26/05/1966, p. 762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 26/04/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يزاد عدد المهندسين في دائرة رخص المباني والمجاري في مصلحة الهندسة مهندسان اثنان.

المادة 2

مادة 2: يخصص في دائرة رخص المباني والمجاري مهندسان اثنان للاشراف على مراحل الحفريات التي تجري من اجل البناء. - يعطى كل مهندس لائحة برخص البناء (رخصة الحفريات لانشاء الملجأ) ويكشف يوميا على كل واحدة منها ويدون تقدم الاعمال فيها, - يعطي الدائرة علما بالحفريات التي وصل الانحدار الطبيعي فيها الى الدرجة المقبولة هندسيا نسبة لطبيعة الارض دون ان يكون المسؤول عن الورشة قد اتخذ الاحتياطات اللازمة من تدعيمات وغيرها. - تبلغ الشرطة المختصة بتوقيف هذه الحفريات ويبلغ مهندس الورشة بوجوب تقديم دروس تشير الى التدعيمات التي سيقوم بها. - يسمح للورشة بمتابعة العمل لجهة التدعيم فقط, وتنتهي مهمة هذين المهندسين عندما تصل الاعمال الى مستوى الطريق العام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 نيسان 1966 الرئيس نائب الرئيس امين بيهم بيير داغر عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 2901/5 تاريخ 12/5/1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل