النص الكامل

قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 نافذ

المادة 38

المادة 38

مادة 38: يحق للاجير ان يتغيب باذن كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حال وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.

المادة 38 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192562/article/38/