المادة 38
مادة 38: يحق للاجير ان يتغيب باذن كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حال وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.
قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 نافذ
مادة 38: يحق للاجير ان يتغيب باذن كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حال وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.
المادة 38 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192562/article/38/