المادة 39
مادة 39: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فورا بالاسباب الداعية للتغيب وان يودعه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا زادت مدة التغيب على ستة ايام فعلى الرئيس ان يطلب الى طبيب المجلس معاينة الاجير ووضع تقرير عنه. يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجرة كاملة لمدة شهر على الاكثر خلال سنتين. يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية خمسة واربعين يوما خلال السنة الواحدة.