المادة 1
مادة 1: ان احكام هذا المرسوم هي احكام موقتة وينبغي ان تستبدل في مهلة اقصاها سنتان بقانون لتنظيم المستشفيات تخضع له جميع المستشفيات الحكومية والخاصة ويبنى بالاستناد الى قواعد معترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية.
مرسوم رقم 12788 17/05/1963
مادة 1: ان احكام هذا المرسوم هي احكام موقتة وينبغي ان تستبدل في مهلة اقصاها سنتان بقانون لتنظيم المستشفيات تخضع له جميع المستشفيات الحكومية والخاصة ويبنى بالاستناد الى قواعد معترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية.
مادة 2: ينبغي ان تتوفر لدى المستشفى الخاص الذي يتعاقد مع وزارة الصحة العامة لمعالجة المرضى, الشروط العامة والشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز التعاقد الا مع المستشفيات المرخص لها مسبقا بممارسة العمل.
مادة 4: يجب ان تتمكن سيارات الاسعاف من الوصول بسهولة الى الباب الرئيسي للمستشفى.
مادة 5: يجب ان يكون التنقل بين طوابق المستشفى بواسطة سلالم عريضة او مصاعد تسمح بنقل المرضى على المحامل الخاصة بذلك.
مادة 6: يجب تزويد المستشفى باجهزة اطفاء او اية معدات اخرى فعالة لمكافحة الحريق.
مادة 7: يجب تأمين الاتصالات الهاتفية بصورة متواصلة ليلا نهارا.
مادة 8: يجب ان يكون لدى المستشفى سيارة لنقل وترحيل المرضى ولنقل الاشخاص اللازمين في الحوادث الطارئة.
مادة 9: يجب ان يؤمن اعمال المطبخ اشخاص ذوو كفاءة وينبغي ان يكون المطبخ مجهزا بما يلزم لتأمين تغذية عادية وتغذية حماية. يجب توزيع الطعام على مختلف الاقسام بعربات مسخنة او عند عدم وجود مثل هذه- العربات بصحون مغطاة بطريقة يمكن تسخينها في المكان المعد لهذه الغاية في كل- طابق.
مادة 10: توضع النفايات والفضلات في اوعية محكمة الغطاء ويجب التخلص منها يوميا.
مادة 11: يجب ان يكون في المستشفى غرفة خاصة بالموتى او غرفة مستقلة تحفظ فيها الجثث , عند الحاجة, لمدة 48 ساعة.
مادة 12: يجب ان يحتوي المستشفى على: 1- جهاز للتشخيص بواسطة الاشعة صالح للاستعمال على ان يؤمن هذا الاستعمال اشخاص مختصون وان تكون جميع الاحتياطات اللازمة للوقاية من خطر الاشعاع متخذة. 2- جهاز كامل لتأمين الاوكسجين في اي وقت كان: اوكسجين مركزي او قناني نقالة- على عربات خاصة مع قناع. 3- بنك دم وفي حال عدم وجوده في المستشفى, ان يكون هذا المستشفى متعاقدا مع بنك دم يعمل بصورة متواصلة ليلا نهارا ويتيح له الحصول على الدم اللازم للمريض بالسرعة المبتغاة.
مادة 13: يجب على المستشفى غير المجهز بمختبر كامل للفحوص الطبية: - ان يتعاقد مع اقرب مختبر اليه بغية الحصول على نتائج الفحوص والتحاليل المطلوبة باسرع ما يمكن من الوقت .
مادة 14: يجب على المستشفى المتعاقد مع وزارة الصحة العامة: 1- ان يمسك سجلا خاصا للمرضى الداخلين والخارجين الذين يعالجون على نفقة الوزارة وان ينظم استمارة خاصة لكل مريض يذكر فيها الحرارة والنبض وجيمع المعلومات السريرية والمخبرية والتشخيص والادوية التي يتناولها وغير ذلك من المعلومات توضع تحت تصرف الاطباء المفتشين حين الطلب . 2- ان يقدم لوزارة الصحة العامة جميع المعلومات المطلوبة بموجب الاتفاقية. 3- ان يؤمن مراقبة طبية مستمرة للمرضى ليلا نهارا من قبل طبيب ملازم وان يقبل المرضى الموجهين اليه من السلطات المختصة في اي وقت كان وان يلبي باسرع ما يمكن الحوادث الطارئة.
مادة 15: يجب على المستشفى تنظيم اوقات زيارة المرضى غير انه يجوز للطبيب المعالج منع هذه الزيارات .
مادة 16: تعتبر كل مجموعة مؤلفة من ثلاثين سريرا على الاكثر وحدة تمريضية ويجب توزيع اسرة كل وحدة في غرف متقاربة.
مادة 17: يجب ان تكون المساحات والاحجام الدنيا للغرف على وجه التقريب كما يلي: المساحة الحجم ـــــــــ ـــــــ غرفة ذات سرير واحد 9 امتار مربعة 27 مترا مكعبا غرفة ذات سريرين 17 مترا مربعا 50 مترا مكعبا غرفة ذات اربعة اسرة 30 مترا مربعا 90 مترا مكعبا غرفة ذات ستة اسرة 42 مترا مربعا 136 مترا مكعبا غرفة تتسع لاكثر من ستة اسرة 7 امتار مربعة 21 مترا للسرير الواحد
مادة 18: يجب ان تتوفر في المستشفى على الاقل: - مغسلة من مياه صالحة للشرب في كل غرفة ذات سرير واحد وحتى ستة اسرة. - ومغسلة لكل مجموعة من ستة اسرة في الغرف ذات الاسرة المتعددة. - حمام لكل وحدة تمريضية. - بيت خلاء لكل عشرة اسرة.
مادة 19: يجب تأمين تدفئة الغرف بصورة مستمرة على ان تتراوح الحرارة بين 18 - 22 درجة مئوية ويجب ان تتأمن التهوئة والانارة في الغرف بشكل كاف .
مادة 20: بالاضافة الى الاطباء الاختصاصيين والاطباء المعالجين المطلوبين لكل فرع من الفروع, ينبغي ان يتوفر لدى المستشفى جهاز مستخدمين للتمريض وجهاز للخدمات العامة يكون عددهم كافيا لتأمين الخدمات اللازمة والاعتناء الدائم بالمرضى, والتغذية والعناية الصحية والنظافة, بحيث يكون لدى كل وحدة: - رئيسة ممرضات - ممرضتان تحملان شهادة التمريض - مساعدتا ممرضة - ممرضة لليل - خادمتان.
مادة 21: ينظم ملف طبي لكل مريض يحتوي على ما يلي: - وثيقة دخول المستشفى - اوراق الفحوص والتحاليل - صور الاشعة - استمارة المريض - وغير ذلك من المستندات الطبية المنظمة اثناء وجود المريض قيد المعالجة في المستشفى.
مادة 22: تحفظ هذه الملفات وتستعمل وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة والمبينة في الاتفاقيات .
مادة 23: يجب ان يكون لفرع الجراحة جناح خاص من البناء مستقل عن سائر اجزاء المستشفى يحتوي على: 1- غرفة عمليات مطهرة, مجهزة بما يلي: - طاولة مجهزة بمضخة للعمليات - انارة لا تعطي خيالات - انارة احتياطية (بواسطة البطارية) - آلة للتخدير ذات تيار مغلق - آلة كهربائية ساحبة للسوائل - الة ساحبة احتياطية تدار بالرجل او باليد. - جهاز تكييف هواء خاص بغرف العمليات . وغير ذلك من الادوات اللازمة للفرع الجراحي الذي جرى الاتفاق عليه, مع الواجهات والطاولات المخصصة لحفظ تلك الادوات او لوضعها عليها. 2- غرفة للفحوص والتضميد والعناية الاولية مجهزة بطاولة تضميد وبالمعدات اللازمة. 3- مجموعة جهاز تعقيم او جهاز مؤلف على الاقل من: - جهاز معقم على الحرارة الناشفة من طراز بوبينل. - جهاز تعقيم على الحرارة الرطبة. ومن علب تحتوي على الات ومحاقن, ومن صندوق يحتوي على قمصان ووزرات , وطقم عمليات , وضمادات ورباطات للتضميد. 4- الادوات اللازمة للانعاش ولنقل الدم.
مادة 24: يجب على المستشفيات المتعاقد معها لفروع الجراحة ان تؤمن: - جراحا اختصاصيا لكل فرع من الفروع الملحوظة في الاتفاقية. - طبيبا اختصاصيا او ممرضة اختصاصية باعطاء البنج وبالانعاش . على ان يكون كل منهما حائزا على اذن بممارسة المهنة معطى من وزارة الصحة العامة.
مادة 25: على دور التوليد المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة ان تتضمن: - غرفة للتوليد - غرفة للمولدات - غرفة عزل - مكانا خاصا للعناية بالوليد - غرفة خاصة مجهزة ببراد لتحضير وحفظ وتوزيع الحليب .
مادة 26: تكون غرفة التوليد مجهزة بنفس الاجهزة والادوات المحددة في الفقرة الاولى من المادة 23 السابقة لغرفة العمليات على ان يستعاض عن طاولة العمليات بطاولة للتوليد. يلحق بهذه الغرفة غرفة اخرى مجهزة بما يلزم للتعقيم, والانعاش ونقل الدم وذلك وفقا لما هو مبين في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 23 المذكورة.
مادة 27: يجب ان يكون حجم الغرف بمعدل 40 مترا مكعبا لسريري المولدة والوليد معا. تطبق احكام المادة 17 فيما عنى الحجم والمساحة على الغرف عندما يكون الوليد موضوعا في غرفة خاصة.
مادة 28: تخصص غرفة العزل لحالات الامراض المعدية او المشتبه بها, وعند التأكد من ذلك قبل مغادرة المستشفى.
مادة 29: يجب على دور التوليد ان تؤمن: - طبيبا اختصاصيا بالتوليد - قابلة قانونية - طبيبا مختصا باعطاء البنج او ممرضة مختصة باعطاء البنج. شرط ان يكون كل منهم حاملا اذنا بممارسة المهنة من وزارة الصحة العامة.
مادة 30: يجب على المستشفيات المتعاقد معها للطب الداخلي ان تستوفي الشروط العامة والخاصة المنصوص عليها في المواد 1 الى 22 وان تؤمن بالاضافة الى ذلك: - طبيبا مختصا بالامراض الداخلية لكل وحدة من وحدات المستشفى. - جهازا لتخطيط القلب وموظفين مختصين باستعمال هذا الجهاز.
مادة 31: يمكن منح المستشفيات الريفية الصغيرة الكائنة على بعد ثلاثين كلم او اكثر عن مركز المحافظة, بعض الاستثناءات فيما عنى التجهيزات التي ينبغي ان تتوفر لديها, وذلك بناء على اقتراح لجنة المستشفيات وموافقة مصلحة التفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي على دلك.
مادة 32: يجب ان لا يتعدى عدد الاسرة المتعاقد عليها 50% من مجموع اسرة الدرجة الدنيا في المستشفى المتعاقد معه.
مادة 33: تطبيقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 12/6/1959 تتولى لجنة المستشفيات الموافقة على الاتفاقيات المنوى عقدها, وذلك بعد قيامها بالتحقيقات اللازمة وتأكدها من ان الشروط المطلوبة بمقتضى هذا المرسوم, متوفرة في المستشفى. لا يصبح هذا التحقيق كاملا الا بعد عرضه على رقابة مصلحة التفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي.
مادة 34: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1964 .
الذوق في 17 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي