المادة 33
مادة 33: تطبيقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 12/6/1959 تتولى لجنة المستشفيات الموافقة على الاتفاقيات المنوى عقدها, وذلك بعد قيامها بالتحقيقات اللازمة وتأكدها من ان الشروط المطلوبة بمقتضى هذا المرسوم, متوفرة في المستشفى. لا يصبح هذا التحقيق كاملا الا بعد عرضه على رقابة مصلحة التفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي.